وإن خافَ عدوًّا إن تخلَّفَ عن رُفقتِهِ، فصلَّى صلاةَ خائفٍ، ثم بان أَمنُ الطريقِ، لم يُعِد (¬١).
ومن خَافَ أو أَمِنَ في صلاتِهِ، انتقَلَ وبنَى (¬٢).
ولمصلٍّ كرٌّ وفرٌّ لمصلحةٍ، ولا تبطُلُ بطولِهِ (¬٣).
وجازَ لحاجةٍ حملُ نجِسٍ، ولا يعيدُ (¬٤).
= وابن عوض، ومال إليه الشطي حيث قال: (تعليلهم يقتضي أن يكون الحكم كما ذكره البهوتي والمصنف .. إلخ) وعلل له ثم قال: (فليحرر وليتأمل).
(¬١) لأن العبرة بما في ظن المكلَّف.
(¬٢) فإذا كان يُصلي صلاة الخوف، ثم أمِن، انتقل وجوباً إلى صلاة الآمِن، وبنى على ما تقدم من الصلاة، والعكس بالعكس.
(¬٣) أي: للمصلي أن يكرَّ - أي: يهجم - على العدو، أو يفر منه لمصلحة، ولا تبطل الصلاة بطول الكر والفر.
(¬٤) أي: يجوز للحاجة حمل نجاسة - ولو غير معفوٍّ عنها - في صلاة الخوف، ولا يُعيد الصلاة؛ للعذر.
ويسن في صلاة الخوف حمل مصل ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين.