Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 350

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وكذا على:

- مسافرٍ لا يباحُ له القصرُ (¬١)،

- وعلى مقيمٍ خارجَ البلدِ إذا كان بينهما وبين الجمعةِ وقتَ فعلِها فرسخٌ فأقلَّ (¬٢).

ولا تجبُ على: من يباحُ له القصرُ (¬٣)، ولا على عبدٍ، ومبعَّضٍ (¬٤)، وامرأةٍ.

= امرأة، أو صبي أو مريض» رواه أبو داود ٥ - وأن لا يكون له عذر يُبيح ترك الجمعة والجماعة، ٦ - ولم يذكره الماتن: الاستيطان ببناء معتاد اسمه واحد ولو تفرق فلا جمعة على أهل الخيام وبيوت الشعر.

(¬١) كسفر المعصية، وما دون المسافة فتلزمه بغيره.

(¬٢) أي: إذا كان بين المقيم خارج البلد والمكان الذي تقام فيه الجمعة في البلد - وقت فعلها - فرسخٌ فأقلَّ، فإنه يلزمه السعي إليها، فإن كان أبعد من ذلك، لم يلزمه إتيانها، والفرسخ = ٣ أميال، كما سبق، والميل = ٣ كم، فالفرسخ = ٩ كم تقريبا.

(تنبيه) قول المؤلف: (وقت فعلها) قال اللبدي: (لم أر هذه العبارة لغيره، ولم يظهر لي معناها)، وهي في الغاية، وذكرها البعلي في كشف المخدرات.

ومعناها: أنه قد يكون وقت فعلها في مكانٍ مسافتُه أكثرُ من فرسخ، فلا يلزمه السعي لها.

(¬٣) أي: لا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، والذي يباح له القصر هو: من قطع مسافة قصر وهو غير عاصٍ بسفره.

(¬٤) وهو من بعضه حر وبعضه عبد.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 350 (SanadKitab #30004, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.