Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 359

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وقراءةُ آيةٍ من كتابِ اللهِ (¬١)، والوصيةُ بتقوى اللهِ (¬٢)، ومُوالاتُهما مع الصلاةِ (¬٣)، والجهرُ بحيث يَسمعُ العددُ المعتبرُ حيثُ لا مانِعَ (¬٤).

(¬١) [الركن الثالث] قراءة آية كاملة من كتاب الله. ولا تتعين آية بعينها، كما في المعونة. ولا تجزئ إن كانت لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله تعالى: ﴿ثم نظر﴾ [المدثر، ٢١]، أو ﴿مدهامتان﴾ [الرحمن، ٦٤]، كما نقل الشارح عن أبي المعالي.

(¬٢) [الركن الرابع] الوصية بتقوى الله تعالى؛ لأنها المقصود من الخطبة. وأقلها: اتقوا الله، ونحوه، كما ذكر الشارح. ولا يتعين لفظها، فلو قال مثلاً: أطيعوا الله، كفى. ولا بد من هذه الأركان في كل من الخطبتين.

(تتمة) وتستحب البداءة بالحمد لله، ثم الثناء، ثم بالصلاة على النبي ﷺ ثم بالموعظة، فإن نكس أجزأ قاله في الإقناع.

(¬٣) [الركن الخامس] الموالاة في ثلاثة أمور: بين أجزاء الخطبتين، وبين الخطبة الأولى والثانية، وبينهما وبين الصلاة، فلا يفصل فصلاً طويلاً.

(¬٤) [الركن السادس] الجهر بالخطبتين بحيث يُسمع الأربعين فلا تشترط حقيقة إسماعهم كلهم بل يجهر بقدر ما يسمعهم لولا المانع من نحو صمم. وقوله (حيث لا مانع): أي لا مانع لهم من سماعه كنوم، أو صمم بعضهم، أو صوت مكيفات، فإن لم يسمعوه لبُعد أو خفض صوته، لم تصح.

(تنبيه) فصّل المؤلف - هنا، وفي الغاية - ما يتعلق بالخطبتين =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 359 (SanadKitab #30004, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.