Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 366

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

ومن أحرمَ بالجمعةِ في وقتِها، وأدركَ مع الإمامِ ركعةً، أتمَّ جمعةً (¬١).

= - أي: أَمَّ فيها، كما ذكر الشيخ عثمان - أو أذِن لهم فيها، وإن سبقتها غيرها بالإحرام، فإن استوتا في الإذن - بأن أذِن لهما معاً -، أو عدمِ الإذن فلا يخلو الحال: الأول: أن تسبق إحداهما الأخرى: وحينئذ فالسابقة بالإحرام - لا بدخول الإمام، ولا ببداية الخطبة - هي الصحيحة، وأصحاب المتخلِّفة يعيدونها ظهراً، كما ذكر ابن عوض، الحال الثاني: وإما أن تقعا معاً - بأن أحرم إماماهما في وقت واحد -، فكلتاهما باطلة، ثم إن أمكن أن يصلوا جمعة فعلوا، وإلا صلوا ظهراً، الحال الثالث: أن يجهل الحال، فإن جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا.

(¬١) فيشترط لإدراك المأمومِ الجمعةَ: ١ - أن يكبر للإحرام في وقت الجمعة، ٢ - وأن يدرك ركعة كاملة بسجدتيها كما في المعونة، فيتمها إذَن جمعة. في الحواشي السابغات: (قيدها ابن النجار في شرح المنتهى: (بسجدتيها)، فلابد من إدراك الركوع والسجود مع الإمام، فإن أدرك الركوع فقط فلا تكون له جمعة، وتبعه في هذا البهوتي في شرح المنتهى، والنجدي في حاشيته على المنتهى، وصاحب كشف المخدرات، والله أعلم)

وقوله: (أحرم بالجمعة في وقتها): يخرج به ما لو أحرم الإمام بالجمعة في وقتها - فيكون الإمام مدركاً لها إذَن -، ثم خرج وقتها، ثم دخل معه شخص، فلا يكون هذا المسبوق مدركاً للجمعة، ولو أدرك جميع الركعتين. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 366 (SanadKitab #30004, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.