Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 43

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء وآداب التخلي

باب الاستنجاء وآداب التخلي

الاستنجاءُ: هو إزالةُ ما خرجَ من السبيلَين (¬١) بماءٍ طَهورٍ، أو حَجَرٍ (¬٢) طاهرٍ مباحٍ مُنْقٍ (¬٣).

= بسبب دابة مثلاً فيحترق البيت، أما لو أُمن ذلك، فلا يكون إطفاؤه مسنوناً، وعبارته في الكشاف: (وإغلاق الباب وإطفاء المصباح) عند الرقاد إذا خيف ولهذا قال ابن هبيرة: فأما إن جعل المصباح في شيء معلق أو على شيء لا يمكن الفواسق والهوام التسلق فيه، فلا أرى بذلك بأسا قاله في الآداب).

وعلى ظاهر المنتهى والغاية: تسن هذه الأمور - تغطية الآنية، وإيكاء الأسقية، وإغلاق الأبواب - مطلقاً سواء في الليل والنهار وهو ظاهر كلام الماتن هنا، وأما في الإقناع فقصر السنيّة على المساء، وهو ما بعد الزوال. (مخالفة الماتن)

(¬١) أي: القُّبُل والدُّبر. وقوله: إزالة ما خرج … : هكذا يعرِّف الجميعُ الاستنجاءَ، لكن الواقع أن الإنسان لا يزيل الخارج من السبيلين، وإنَّما يزيل الأثر الباقي بعد الخارج.

(¬٢) فإذا حصلت الإزالة بالماء سُمِّيت استنجاءً، وإن كانت بالحجر، فإنها تُسمَّى استجماراً. لكنه بالماء إزالة لعين الخارج من السبيلين، وبالحجر إزالة لحكمه.

(¬٣) يشترط فيما يُستجمَر به - حجراً كان أو نحوه كالخِرق =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 43 (SanadKitab #30004, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.