باب الاستنجاء وآداب التخلي
الاستنجاءُ: هو إزالةُ ما خرجَ من السبيلَين (¬١) بماءٍ طَهورٍ، أو حَجَرٍ (¬٢) طاهرٍ مباحٍ مُنْقٍ (¬٣).
= بسبب دابة مثلاً فيحترق البيت، أما لو أُمن ذلك، فلا يكون إطفاؤه مسنوناً، وعبارته في الكشاف: (وإغلاق الباب وإطفاء المصباح) عند الرقاد إذا خيف ولهذا قال ابن هبيرة: فأما إن جعل المصباح في شيء معلق أو على شيء لا يمكن الفواسق والهوام التسلق فيه، فلا أرى بذلك بأسا قاله في الآداب).
وعلى ظاهر المنتهى والغاية: تسن هذه الأمور - تغطية الآنية، وإيكاء الأسقية، وإغلاق الأبواب - مطلقاً سواء في الليل والنهار وهو ظاهر كلام الماتن هنا، وأما في الإقناع فقصر السنيّة على المساء، وهو ما بعد الزوال. (مخالفة الماتن)
(¬١) أي: القُّبُل والدُّبر. وقوله: إزالة ما خرج … : هكذا يعرِّف الجميعُ الاستنجاءَ، لكن الواقع أن الإنسان لا يزيل الخارج من السبيلين، وإنَّما يزيل الأثر الباقي بعد الخارج.
(¬٢) فإذا حصلت الإزالة بالماء سُمِّيت استنجاءً، وإن كانت بالحجر، فإنها تُسمَّى استجماراً. لكنه بالماء إزالة لعين الخارج من السبيلين، وبالحجر إزالة لحكمه.
(¬٣) يشترط فيما يُستجمَر به - حجراً كان أو نحوه كالخِرق =