Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

باب صلاة العيدين

وهيَ فرضُ كفايةٍ (¬١).

وشروطُها كالجمعةِ (¬٢) ما عدا الخطبتَينِ (¬٣).

(¬١) فإذا اتفق أهل بلد على تركها، وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة.

والأصل في مشروعيتها: الإجماع، وما تواتر عنه ﷺ وعن خلفائه ﵃ أنهم صلوها، ولم تجب على الأعيان لحديث الأعرابي متفق عليه.

(¬٢) المراد: شروط صحة صلاة العيد هي شروط صحة صلاة الجمعة وهي: الوقت والاستيطان، وحضور الأربعين من الرجال الأحرار المستوطنين، وهي شروط صلاة العيد التي يسقط بها فرض الكفاية.

(¬٣) أي: ما عدا الخطبتين فليستا شرطا لصحة صلاة العيد؛ لأنهما سنة في العيدين بخلاف الجمعة، فلو صلى العيد بلا خطبة صحت، ويستثنى: الوقت أيضاً، فليس شرطاً لصحة صلاة العيد من جهة أنه يصح قضاؤها، بخلاف الجمعة. قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى عند قوله: (ومن شرطها وقت، واستيطان، وعدد الجمعة لا إذن الإمام)، قال: (لعل المراد شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية؛ بدليل أن =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 370 (SanadKitab #30004, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.