الإحرامِ، وقبلَ التعوذِ - ستاً (¬١)، وفي الثانيةِ - قبلَ القراءةِ - خمساً (¬٢)، يرفعُ يديهِ مع كلِّ تكبيرةٍ.
ويقولُ بينهما (¬٣): «اللهُ أكبرُ كبيراً، والحمدُ للهِ كثيراً، وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصيلاً (¬٤)، وصلَّى اللهُ على محمدٍ النبيِّ، وآلِهِ، وسلَّمَ تسليماً» (¬٥).
= ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة، متفق عليه. وقيل في حكمة تأخير الخطبة هنا - خلافاً للجمعة - أن الخطبة في الجمعة شرط لصحة الصلاة، فتقدم على المشروط، بخلاف العيد، ثم هي في العيد سُنة، والصلاة فرض، فتؤخر السُّنة عن الفرض.
(¬١) أي: يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ. ولا تحسب التحريمة من الست.
(¬٢) ليس منها تكبيرة الانتقال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃: «أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة» قال الترمذي حديث حسن.
(¬٣) أي: بين كل تكبيرتين، ويفهم منه: أنه لا يقول ذلك بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين وهو المذهب.
(¬٤) والبُكرة: عبارة عن أول النهار، والأصيل: الوقت من بعد العصر إلى الغروب، كما في المطلع.
(¬٥) وإن شاء قال غير ذلك كسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ لأن المراد الذكرُ بعد التكبير، وإن نسي التكبير =