Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 380

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف

فاتت (¬١).

وهيَ ركعتانِ. يقرأُ في الأُولى جهراً الفاتحةَ وسورةً طويلةً (¬٢)، ثم يركعُ طويلاً،

ثم يرفعُ، فيسمِّعُ ويحمِّدُ (¬٣)، ولا يسجدُ، بل يقرأُ الفاتحةَ وسورةً طويلةً (¬٤)، ثم يركعُ (¬٥)، ثم يرفعُ (¬٦)، ثم يسجدُ سجدتينِ طويلتينِ (¬٧).

= (تتمة) لو حصل الكسوف وقتَ نهي، لم يصلوا له، بل دعوا، وذكروا الله؛ لأن الحنابلة لا يستثنون ذوات الأسباب من حرمة التنفل وقت النهي، وإنما يستثنون صلوات معدودة تقدمت عند الكلام عن أوقات النهي. فإذا خرج وقت النهي والكسوف باقٍ، صلوا إذَن. وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف، لم يصلوا.

(¬١) وفواتها بذهاب الكسوف، فلا تقضى إذَن. وهل المراد أنه لا يصح القضاء، أو يكره أو لا يستحب؟ فيه نظر قاله ابن عوض.

(¬٢) وليس هناك سورة معينة يقرأها هنا، لكن قال في الإقناع: (البقرة أو قدرها)، ويقرأ جهرا ولو في كسوف الشمس.

(¬٣) أي: يقول: «سمع الله لمن حمده»، و «ربنا ولك الحمد».

(¬٤) دون الطول الأول في القيام.

(¬٥) ويطيله لكنه دون الركوع الأول.

(¬٦) ويسمِّع ويحمِّد، ولا يطيل اعتداله كما في الإقناع.

(¬٧) قال في الإقناع: (ولا تجوز الزيادة عليهما؛ لأنه لم يرد، ولا يطيل الجلوس بينهما).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 380 (SanadKitab #30004, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.