كافٍ (¬١).
وسُنُّ الاستنجاءُ بالحجر ونحوه، ثُم بالماءِ (¬٢)، فإن عَكَسَ كُرِه (¬٣)، ويُجزئُ أحدُهُما، والماءُ أفضلُ (¬٤).
= كان قبل خروج الخارج. قال الصالحي: (والخشونة لا تأتي إلا في الكبير، وأما الصغير فليس له خشونة فيكفي عوده كما كان).
(¬١) فلا يُشترط اليقين هنا.
(تتمة) يشترط في الاستنجاء أربعة شروط: (الشرط الأول) كونه بماء، و (الشرط الثاني) كون الماء طهوراً، و (الشرط الثالث) أن يغسل المحلّ - قبلاً كان أو دُبراً - سبع غسلات، ولم يذكرها اتكالا على ما يأتي في باب النجاسات قاله ابن عوض، وذكرها المؤلفُ هنا في غاية المنتهى، و (الشرط الرابع) حصول الإنقاء.
(¬٢) فيسنُّ الاستجمار بالحجر ونحوه كالخرق والمناديل، ثم الاستنجاء بالماء؛ لقول عائشة ﵂: «مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحيهم، وإنَّ النبي ﷺ كان يفعله» هكذا يذكره الأصحاب في كتبهم، والذي في المسند والترمذي والنسائي: (مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم)، ولأنه إن فعل ذلك خفف عن يده ملابسة وملامسة النجاسة.
(¬٣) أي: يُكره أن يقدِّم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالحجر؛ لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل.
(¬٤) فسواء استجمر أو استنجى أجزأه، ولا يُقال إن الاستجمار =