إلا أن يتكلمَ (¬١)، وقراءةُ الفاتحةِ، و ﴿يس﴾ (¬٢)، وتوجيهُهُ إلى القبلةِ على جنبِهِ الأيمِن مع سَعةِ المكانِ، وإلا فعلى ظهرِهِ (¬٣).
= يقولها المحتضَرُ قبل موته: (لا إله إلا الله). (مخالفة)
(¬١) فإن تكلم المحتضر بغيرها أو بعد أن قال: لا إله إلا الله، أعاد تلقينه مرة أو ثلاثاً، على الخلاف السابق.
قال في الإقناع وشرحه: (فإن لم يجب) المحتضر من لقنه (أو تكلم بعدها) أي بعد لا إله إلا الله (أعاد) الملقن (تلقينه) ليكون آخر كلامه ذلك).
(¬٢) أي: تسن قراءة السورتين عند المحتضِر، أما الفاتحة فنص الإمام أحمد عليها، ولم أقف على دليل لها، لكن قد يستدل لها بحديث اللديغ، والمحتضرُ كالمريض، وقد قال الله تعالى: (كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق)، وأما قراءة سورة (يس) فللحديث: (اقرأوا على موتاكم يس) رواه أبو داود، وقد قال العلماء إن قراءة سورة ﴿يس﴾ يسهل خروج الروح.
(¬٣) أي: فإن لم يمكن جعله على جنبه الأيمن لضيق المكان، جُعل على ظهره مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا؛ ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء.
والرواية الثانية: يوجه مستلقيا على قفاه مطلقا، قال في الإقناع وشرحه بعد حكاية المذهب: (وعنه) يوجه (مستلقيا على قفاه) واسعا كان المكان أو ضيقا (اختاره الأكثر) وعليه العمل، (قال جماعة يرفع رأسه) أي المحتضر إذا كان مستلقيا (قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء).