Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 401

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

فصل

وغسلُ الميِّتِ فرضُ كفايةٍ (¬١).

وشُرطَ (¬٢) في الماءِ:

= يسارع في قضاء دينه وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة وحج نذر وغير ذلك، ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة عليه فإن تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه، ويسن الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من ولي وكثرة جمع إن كان قريبا ما لم يُخشَ عليه، أو يشق على الحاضرين وفي موت فجأة).

(¬١) ولو كان الميت غير مكلف، والمراد: مرة واحدة - كما ذكر الشارح -، أو تيمِيمُه لعذر. قال في الإقناع: (ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك)، أي: الغسل، وما يتبعه من تكفين، وحمل، ودفن، أما الصلاة عليه، فيحرم أخذ الأجرة عليها؛ لأنها من القُرب. وفي الغاية: (ويتجه: يحرم أخذها في غسل، وصلاة)؛ لأنه يشترط في الغسل أن يكون الغاسل مسلماً، أو يوكل المسلم كافراً، قال في المطالب: (وهو اتجاه حسن موافق للقواعد).

(تتمة) يستثنى من وجوب غسل الميت: شهيد المعركة، والمقتول ظلماً، وسيأتي.

(¬٢) أي: لصحة غسل الميت.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 401 (SanadKitab #30004, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.