Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وأمَتَهُ (¬١)، وبنتاً دونَ سبعٍ (¬٢).

وللمرأةِ غَسلُ زوجِها (¬٣)، وسيِّدِها، وابنٍ دونَ سبعٍ (¬٤).

وحُكمُ غَسلِ الميِّتِ فيما يجبُ (¬٥) ويسنُّ (¬٦) كغُسلِ الجنابةِ، لكن لا يُدخلُ الماءَ في فمِهِ وأنفِهِ (¬٧)، بل يأخذُ خرقةً مبلولةً،

= وسئل الإمام عن ذلك فقال اختلف في نظر الرجل إلى امرأته. انتهى كلامه، وقطع بهذا في الرعاية أن أي الزوجين مات فللآخر نظر غير فرجيه إن جاز أن يغسله).

(¬١) أي: للسيد أن يغسل أمَتَه.

(¬٢) فإذا استكملت سبع سنين، لم يجز للرجل أن يغسلها.

(¬٣) ولو قبل الدخول، قال الشارح: (ما لم تتزوج، أو تكن ذمية)، وأجنبي أولى من زوجة.

(¬٤) لأنه لا حكم لعورته، فإذا استكمل سبع سنين، لم يجز للمرأة أن تغسله.

(¬٥) كالتسمية، وكذلك تعميم البدن بالماء، والنية، كما ذكر ابن عوض، وبهذا يرفع إشكال عدم تصريح الماتن بالنية فيما مضى، فالمراد ب (ما يجب) هنا أعم من الواجب اصطلاحاً، فيشمل كل ما لا بد منه من شرط، وفرض، وواجب.

(¬٦) كالوضوء قبل التغسيل.

(¬٧) خشية أن تتحرك النجاسة، كما ذكر الشارح. لكنهم لم يصرحوا بحكم ذلك - فيما وقفت عليه -، فهل يحرم إدخال الماء الفمَ والأنف أو يُكره؟

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 406 (SanadKitab #30004, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.