وأمَتَهُ (¬١)، وبنتاً دونَ سبعٍ (¬٢).
وللمرأةِ غَسلُ زوجِها (¬٣)، وسيِّدِها، وابنٍ دونَ سبعٍ (¬٤).
وحُكمُ غَسلِ الميِّتِ فيما يجبُ (¬٥) ويسنُّ (¬٦) كغُسلِ الجنابةِ، لكن لا يُدخلُ الماءَ في فمِهِ وأنفِهِ (¬٧)، بل يأخذُ خرقةً مبلولةً،
= وسئل الإمام عن ذلك فقال اختلف في نظر الرجل إلى امرأته. انتهى كلامه، وقطع بهذا في الرعاية أن أي الزوجين مات فللآخر نظر غير فرجيه إن جاز أن يغسله).
(¬١) أي: للسيد أن يغسل أمَتَه.
(¬٢) فإذا استكملت سبع سنين، لم يجز للرجل أن يغسلها.
(¬٣) ولو قبل الدخول، قال الشارح: (ما لم تتزوج، أو تكن ذمية)، وأجنبي أولى من زوجة.
(¬٤) لأنه لا حكم لعورته، فإذا استكمل سبع سنين، لم يجز للمرأة أن تغسله.
(¬٥) كالتسمية، وكذلك تعميم البدن بالماء، والنية، كما ذكر ابن عوض، وبهذا يرفع إشكال عدم تصريح الماتن بالنية فيما مضى، فالمراد ب (ما يجب) هنا أعم من الواجب اصطلاحاً، فيشمل كل ما لا بد منه من شرط، وفرض، وواجب.
(¬٦) كالوضوء قبل التغسيل.
(¬٧) خشية أن تتحرك النجاسة، كما ذكر الشارح. لكنهم لم يصرحوا بحكم ذلك - فيما وقفت عليه -، فهل يحرم إدخال الماء الفمَ والأنف أو يُكره؟