Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 411

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

ولا يصلَّى عليه (¬١). ويجبُ بقاءُ دمِهِ عليهِ (¬٢)، ودفنُهُ في ثيابِهِ (¬٣).

وإن حُملَ (¬٤)، فأكَلَ، أو شربَ، أو نامَ، أو بالَ، أو تكلَّمَ، أو عطَسَ، أو طالَ بقاؤُهُ عُرفاً (¬٥)، أو قُتلَ وعليهِ ما يوجبُ الغُسلَ من نحوِ جنابةٍ، فهو كغيرِهِ (¬٦).

وسِقطٌ لأربعةِ أشهرٍ كالمولودِ حيًّا (¬٧).

= يؤخذ من قولهم: (ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها) أن تكفينه محرم، أما المقتول ظلماً، فلم أجد لهم فيه حكماً صريحاً، لكن الظاهر أنهم يلحقونه بالشهيد، فيحرم تكفينه، فليحرر، والله أعلم.

(¬١) قال في المنتهى: (كل من قلنا يغسل، فإنه يصلى عليه)، لكن لم يذكر حكم الصلاة على الشهيد. وصرح في الغاية أنها مكروهة، ما لم يجب تغسيله لجنابة.

(¬٢) يجب بقاء دم الشهيد عليه، لكن استثنى من ذلك الشارح استثناءً مهماً - تبعا للإقناع والمنتهى -، وهو: ألا تكون قد خالطته نجاسة، فإن خالطته نجاسة غسلت النجاسة مع الدم.

(¬٣) فيجب. فإن سُلبها، كفِّن بغيرها.

(¬٤) أي: حُمل الشهيد عن أرض المعركة.

(¬٥) فلم يمُت مباشرة.

(¬٦) فيغسَّل - أي: وجوباً -، ويكفن، ويصلى عليه، كما ذكر الشارح.

(¬٧) والمراد: في التغسيل، والصلاة عليه، فيُعمل ذلك بالسقط - بتثليث السين، كما ذكر ابن عوض - إذا استكمل أربعة أشهر، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 411 (SanadKitab #30004, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.