Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 415

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

فصل

وتكفينُهُ فرضُ كفايةٍ (¬١).

والواجبُ: سترُ جميعِهِ - سوى رأسِ المحرِمِ، ووجهِ المحرِمةِ (¬٢) - بثوبٍ لا يصفُ البشرةَ (¬٣). ويجبُ أن يكونَ من

(¬١) للحديث: «كفِّنوه في ثوبَيه» متفق عليه، والحاصل أن كلا من التغسيل، والتكفين، والصلاة، والدفن والحمل فرض كفاية على المسلمين.

(¬٢) فيحرم أن يغطى رأس المحرِم الميت، ووجه المحرِمة الميتة؛ لوجوب كشفهما في حال حياتهما، كما سيأتي - إن شاء الله - في كتاب الحج.

في الحواشي السابغات: (فالرجل المحرِم الذي لم يتحلل التحلل الأول لا يغطى رأسه ولا يقرب طيباً، فلا يستعمل في تجهيزه الكافور والحنوط. أما الذي تحلل التحلل الأول: فقال البهوتي في حواشي الإقناع: (إذا حصل التحلل باثنين من ثلاثة، لم يمنع الميت من الطيب، ولبس المخيط، إذ الحي لم يمنع من ذلك). ومثل الرجل في الطيب: المرأةُ، فإذا ماتت محرِمةٌ قبل التحلل الأول مُنعت من الطيب، وكذا تغطيةُ وجهها، وبعده فلا).

(¬٣) قوله: (بثوب لا يصف البشرة) متعلق بقوله: (ستر جميعه) أي: يُشترط أن يستر جميع الميت بثوب لا يصف بشرة الميت من سوادٍ وبياض.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 415 (SanadKitab #30004, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.