Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 418

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

والأنثى في خمسةِ أثوابٍ بيضٍ من قطنٍ: إزارٍ، وخمارٍ، وقميصٍ، ولفافتينِ (¬١).

والصبيُّ في ثوبٍ، ويُباحُ في ثلاثةٍ (¬٢). والصغيرةُ في قميصٍ، ولفافتينِ (¬٣).

ويُكرهُ: التكفينُ بشعرٍ، وصُوفٍ (¬٤)، ومزعفَرٍ (¬٥)، ومعصفَرٍ (¬٦)، ومنقُوشٍ (¬٧).

= ولو نسي بعد تسوية التراب قريبا؛ لأنه سنة)، والمراد بالحَلِّ: حل العُقد التي على الميت، لا كشف الوجه.

(¬١) الإزار: ما يستر أسفل بدنها، والخمار: ما يُغطي رأسها، والقميص: هو القميص المعتاد الذي تلبسه، والمذكور هنا هو المستحب في تكفين المرأة.

(¬٢) فالواجب في تكفين الصبي: ثوب واحد، ويباح تكفينه في ثلاثة أثواب بشرط ألا يرثه غير مُكلَّف كأخ صغير له، وإلا لم يجز في أكثر من ثوبٍ.

(¬٣) استحباباً، ولا يجعل من كفنها خمارٌ.

(¬٤) لأنه خلاف فعل السلف كما قال الشارح.

(¬٥) أي: مصبوغ بلون الزعفران.

(¬٦) أي: مصبوغ بلون العصفر، وهو لون يميل إلى الحمرة، ويكره هو والمزعفر ولو لامرأة؛ لأنه لا يليق بالحال.

(¬٧) فيكره التكفين بالقماش الذي فيه نقوش للزينة؛ لأن ذلك لا يليق بحال الميت.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 418 (SanadKitab #30004, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.