والأنثى في خمسةِ أثوابٍ بيضٍ من قطنٍ: إزارٍ، وخمارٍ، وقميصٍ، ولفافتينِ (¬١).
والصبيُّ في ثوبٍ، ويُباحُ في ثلاثةٍ (¬٢). والصغيرةُ في قميصٍ، ولفافتينِ (¬٣).
ويُكرهُ: التكفينُ بشعرٍ، وصُوفٍ (¬٤)، ومزعفَرٍ (¬٥)، ومعصفَرٍ (¬٦)، ومنقُوشٍ (¬٧).
= ولو نسي بعد تسوية التراب قريبا؛ لأنه سنة)، والمراد بالحَلِّ: حل العُقد التي على الميت، لا كشف الوجه.
(¬١) الإزار: ما يستر أسفل بدنها، والخمار: ما يُغطي رأسها، والقميص: هو القميص المعتاد الذي تلبسه، والمذكور هنا هو المستحب في تكفين المرأة.
(¬٢) فالواجب في تكفين الصبي: ثوب واحد، ويباح تكفينه في ثلاثة أثواب بشرط ألا يرثه غير مُكلَّف كأخ صغير له، وإلا لم يجز في أكثر من ثوبٍ.
(¬٣) استحباباً، ولا يجعل من كفنها خمارٌ.
(¬٤) لأنه خلاف فعل السلف كما قال الشارح.
(¬٥) أي: مصبوغ بلون الزعفران.
(¬٦) أي: مصبوغ بلون العصفر، وهو لون يميل إلى الحمرة، ويكره هو والمزعفر ولو لامرأة؛ لأنه لا يليق بالحال.
(¬٧) فيكره التكفين بالقماش الذي فيه نقوش للزينة؛ لأن ذلك لا يليق بحال الميت.