والصلاةُ على محمَّدٍ (¬١)، والدعاءُ للميِّتِ (¬٢)، والسلامُ (¬٣)، والترتيبُ، لكن لا يتعيَّنُ كونُ الدعاءِ في الثالثةِ، بل يجوزُ بعد الرابعةِ (¬٤).
وصفتُها: أن ينويَ، ثم يكبِّرَ، ويقرأَ الفاتحةَ (¬٥).
ثم يكبِّرَ، ويصلِّيَ على محمَّدٍ كَفِي التشهدِ (¬٦).
ثم يكبِّرَ، ويدعوَ للميِّتِ بنحوِ: «اللهمَّ ارحمهُ» (¬٧).
= ابن عباس ﵄ حيث قرأها جهراً في صلاة جنازة، وقال: «لتعلموا أنها سُنَّة»، كما في البخاري. ويتحملها الإمام عن المأموم، كما ذكر منصور البهوتي في الكشاف.
(¬١) (الركن الرابع) الصلاة على محمد ﷺ، ويُسن كونها على الصفة التي في التشهد الأخير، وسيأتي.
(¬٢) (الركن الخامس) الدعاء للميت، وأقله أن يقول: «اللهمَّ اغفر له، وارحمه». ويُشترط أن يخص به الميت، أما الدعاء العام نحو: «اللهمَّ اغفر لحينا وميتنا … »، فيسن، لكنه لا يجزئ الاقتصار عليه.
(¬٣) (الركن السادس) السلام.
(¬٤) (الركن السابع) ترتيب الأركان المتقدمة. لكن يجوز جعل الدعاء بعد التكبيرة الرابعة كما ذكره الماتن وفي الإقناع، أما القراءة والصلاة على الرسول ﷺ، فيتعين كونهما في محليهما.
(¬٥) ويُسن الإسرار بها، ولو ليلاً.
(¬٦) أي: التشهد الأخير، ولا يزيد على ذلك.
(¬٧) قال في الإقناع: (ويسن بالمأثور فيقول: اللهم اغفر لحينا =