Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 425

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

ويجوزُ أن يصلَّى على الميِّتِ من دفنِهِ إلى شهرٍ وشيءٍ، ويحرُمُ بعدَ ذلكَ (¬١).

= تعالى، وله بتمام دفنها قيراط آخر بشرط ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن، واستظهر النجدي أن القيراط الثاني مرتب على شهود الصلاة. والله أعلم.

(¬١) فمن فاتته الصلاة على الميت، جاز له أن يصلي عليه بعد دفنه، من وقت دفنه إلى شهرٍ وشيء. وقدّر القاضي ال (شيء) باليوم واليومين. أما بعد الشهر واليومين، فلا تجوز الصلاة على القبر، ولا تصح، صرح به الشيخ عثمان ﵀، ونقله ابن عوض عن الحفيد.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 425 (SanadKitab #30004, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.