Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 427

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

ويُكرهُ: أخذُ الأجرةِ على ذلك، وعلى الغَسلِ (¬١).

وسُنَّ: كونُ الماشي أمامَ الجنازةِ، والراكبِ خلفَها (¬٢). والقُربُ منها أفضلُ (¬٣).

ويُكرهُ: القيامُ لها (¬٤)، ورفعُ الصوتِ معها ولو بالذِّكرِ، والقرآنِ (¬٥).

وسُنَّ: أن يعمَّقَ القبرُ، ويوسَّعَ بلا حدٍّ، ويكفي: ما يمنعُ السباعَ، والرائحةَ (¬٦).

(¬١) فيكره أخذ الأجرة على الحمل، والدفن، والتكفين، وكذلك التغسيل؛ لأنها من الأعمال الصالحة، وإن كانت الثلاث الأُوَل تسقط بالكافر (وسبق تفصيلها.

(¬٢) لقول ابن عمر: رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر ﵄ يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود والترمذي، ولا يكره المشي خلفها، أما الراكب، فيُسن أن يكون خلف الجنازة، ويكره أمامها؛ للحديث: «الراكب خلف الجنازة» رواه الترمذي، ويكره على المذهب ركوب تابع الجنازة، إلا لحاجةٍ، كأن تكون المقبرة بعيدة، وكذا لا يكره الركوب في العود.

(¬٣) أي: القُرب من الجنازة أفضل من البعد عنها، قالوا: لأنها كالإمام.

(¬٤) لحديث علي ﵁ قال: رأينا رسول الله ﷺ قام، فقمنا تبعاً له، وقعد، فقعدنا تبعاً له - يعني: في الجنازة -، رواه الإمام مسلم.

(¬٥) بل يُسن السكوت، أو الذكر، وقراءة القرآن سراً.

(¬٦) فلا يقدَّر للتعميق حد، ولا للتوسيع. والتعميق: هو الزيادة في =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 427 (SanadKitab #30004, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.