Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 440

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وتكرهُ للنساءِ (¬١).

وإن اجتازت المرأةُ بقبرٍ في طريقِها (¬٢)، فسلَّمَت عليهِ، ودعت لَهُ، فحسنٌ.

وسُنَّ لمن زارَ القبورَ، أو مرَّ بها (¬٣) أن يقولَ: «السلامُ

= إليها لها بقصد الدعاء عندها - لغير الميت -فهو مكروه، ولا يترخص من سافر لأجل ذلك، قال في الإقناع وشرحه: (قال) أبو الوفاء علي (ابن عقيل و) أبو الفرج عبد الرحمن (بن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء) فعليه لا يترخص من سافر له، (قال الشيخ: و) يكره (وقوفه عندها) أي: القبور (له) أي: للدعاء).

(¬١) أي: تُكره زيارة القبور للنساء، وإن علم النساء أنه يقع منهن مُحرم إذا زُرن القبور، حرمت الزيارة. ويُستثنى من كراهة الزيارة على المذهب: قبر النبي ﷺ، وقبرَي صاحبيه - رضي الله تعالى عنهما -، فتُسن زيارتها للرجال والنساء.

في الحواشي السابغات: (وفي الإنصاف بعد أن قدم المذهب - وهو كراهة زيارة النساء للقبور - قال: (وعنه: يحرم، كما لو علمت أنه يقع منها محرم، ذكره المجد واختار هذه الرواية بعض الأصحاب، وحكاها ابن تميم وجهاً، قال في جامع الاختيارات: وظاهر كلام الشيخ تقي الدين: ترجيح التحريم؛ لاحتجاجه بلعنه ﵊ زوارات القبور، وتصحيحه إياه).

(¬٢) فلم تخرج قاصدةً له.

(¬٣) في الحواشي السابغات: (والظاهر: أنه سواء مر بالمقبرة ولم =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 440 (SanadKitab #30004, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.