Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 452

  1. كتاب الزكاة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الدين)، وذكره البهاء في شرح المقنع، ويؤيده ما في الإقناع وشرحه: (ومن له دين على مليء) أي: قادر على وفائه (باذل) للدين (من .... صداق أو عوض خلع أو أجرة) بأن تزوجها على مائة في ذمته أو سألته الخلع بذلك، أو استأجر منه شيئا كذلك، فيجري ذلك في حول الزكاة (بالعقد قبل القبض وإن لم تستوف) منه (المنفعة) المعقود عليها في النكاح أو الإجارة لملك هذه الأشياء بالعقد).

لكن يشكل على هذا التقرير ما يلي:

أولا: ما ذكره البهوتي - مترددا - في حاشية المنتهى من أنه ألحق الموصوفَ في الذمة بالمبهم؛ وعليه فيبتدئ حولُ الأجرة الموصوفة في الذمة من حين التعيين لا من العقد، قال في حاشية المنتهى: (قوله: (وبمبهم من ذلك): قال في شرحه: (أي من صداق وعوض خلع انتهى)، ولم يرجعه للأجرة أيضًا لعله؛ لأنها - أي: الأجرة - لا تكون مبهمة، إلا أن يراد بالمبهم ما يشمل الموصوف)، وقوله: (لا تكون مبهمة) أي: لا تصح أن تكون مبهمة، إلا أن يراد بقوله: (وبمبهم) ما يشمل الموصوف أي: الأجرة الموصوفة في الذمة فيبدأ حولها من حين التعيين كالصداق وعوض الخلع، لا من حين العقد.

(تتمة) عبارة ابن النجار في شرحه: (لكن يستقبل بصداق وأجرة وعوض خلع معيّنين) مَنْ وجب له الصداق المعين، أو الأجرة المعينة، أو عوض الخلع المعين، (ولو قبل قبض) =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 452 (SanadKitab #30004, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.