Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 455

  1. كتاب الزكاة

- وفي الخارجِ منَ الأرضِ (¬١)،

- وفي العسلِ،

- وفي الأثمانِ (¬٢)،

- وفي عُروضِ التِّجارةِ (¬٣).

(¬١) وهي: الحبوب والثمار ويلتحق بها الركاز والمعادن والعسل.

(¬٢) وهي: الذهب والفضة.

(¬٣) وهذه الأموال الخمسة تقسم بعدة اعتبارات، منها:

١ - تقسيمها إلى أموال باطنة وظاهرة: أ- الأموال الباطنة، أي: التي لا يراها الناس، وهي: الأثمان، وقِيَم عروض التجارة، والمعادن. ب- الأموال الظاهرة، أي: التي يراها الناس، وهي: المواشي، والحبوب والثمار، والعسل.

ومن فوائد هذا التقسيم: أن الواجب على الإمام هو جمع زكاة الأموال الظاهرة فقط، ولا يجب عليه أن يجمع زكاة الباطنة، وهذا مشكل في عصرنا؛ لأن عامة ما يملكه الناس هو من الأموال الباطنة.

٢ - ما يُجزئ إخراج الزكاة منه وما لا يُجزئ: أ- ما يُجزئ أن تُخرج الزكاة منه، وهو: بهيمة الأنعام، والحبوب والثمار، والعسل، والأثمان والمعادن من الذهب والفضة. ب- ما لا يُجزئ إخراج الزكاة منه، وهو: عروض التجارة، فلا يخرج صاحب البقالة حليبًا ولا عصيرات مثلا، وإنما يخرج الزكاة من القيمة. ومن هذا القسم: العشرون من الإبل وما دونها؛ لأن الواجب فيها من الشياه، ولا يجزئ إخراجه من الإبل، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 455 (SanadKitab #30004, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.