وتحت شجرةٍ عليها ثمرٌ يُقصدُ (¬١)، وبين قُبور المسلمين (¬٢)، وأن يلبثَ فوقَ قدرِ حاجتِه (¬٣).
= فصل الصيف، ومثله - كما قال الشيخ منصور -: متشمس الناس زمن الشتاء. ويدل على التحريم قوله ﷺ: «اتقوا الملاعن الثلاث»، وذكر منها: «الظل».
(¬١) فيحرم أيضاً أن يبول أو يتغوط تحت شجرة عليها ثمر يُقصد، سواء كان مأكولاً أو غير مأكول. وقيد: (يقصد) ليس في المنتهى، ولا في التنقيح، بل هو من زيادات الإقناع والغاية، وقيد به البهوتي إطلاقَ المنتهى فهي المذهب. (مخالفة الماتن)
(¬٢) فيحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، ومن باب أَولى أن يقضيها عليها.
(¬٣) أي: يحرم أن يلبث في الخلاء زمناً زائداً عن حاجته، قالوا: لما فيه من كشف العورات. ويحرم في المذهب أن يكشف الإنسان عورته بلا سبب حتى لو كان في ظلمة، أو في حمام، بل يجب عليه أن يسترها.