Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 460

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة

وفي ستٍّ وأربعينَ: حِقَّةٌ (¬١)، لها ثلاثُ سنينَ.

وفي إحدى وستينَ: جذعةٌ (¬٢)، لها أربعُ سنينَ.

(¬١) وسُميت حقة؛ لكونها استحقت أن يطرقها الفحل.

(¬٢) سميت جذعة لإسقاط سنها، وتجزئ الثنية وهي: ما استكملت خمس سنوات أو فوقها عن بنت لبون أو بنت مخاض أوحقة أو جذعة بلا جبران.

(تتمة): من وجبت عليه بنت مخاض وعدمها أو كانت معيبة فله أن يصعد إلى بنت لبون أو حقة أو جذعة إلى ثلاث فقط، وإلى اثنين - وهي الحقة والجذعة - إذا كان الواجبُ بنتَ لبونٍ، وإلى واحدة -وهي: الجذعة - إذا كان الواجبُ حِقة، وكلما صعد أخذ جبرانا، ويتضاعف، وله أن ينزل ويدفع أقل من الواجب عليه ويدفع جبرانا، فمن وجبت عليه جذعة وعدمها، فله أن يدفع حِقة ويدفع جبرانا واحدا، فإن عدم الحِقة فله أن يدفع بنت لبون، ويدفع جبرانين، ومن وجبت عليه حِقة فله أن يدفع بنت لبون ويدفع جبرانا واحدا.

والجبران: إما شاتان، أو عشرون درهما، ولا مدخل للجبران في غير الإبل.

ويشترط في الصعود والنزول: أن يعدم المخرجُ السنَّ الذي وجبت عليه، أو تكون معيبة، ويشترط أيضا: أن يكون السن الذي صعد أو نزل إليه في ملكه، وإلا تعين الأصل الواجب فيحصله بشراء ونحوه ويخرجه.

لكن يستثنى من الصعود والنزول: ما إذا كانت هذه السائمة =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 460 (SanadKitab #30004, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.