Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 471

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

والبندقِ، والسُّمَاقِ (¬١).

ولا زكاةَ في عُنَّابٍ (¬٢)، وزيتونٍ، وجَوزٍ، وتينٍ، ومشمشٍ، ونَبقٍ (¬٣)، وزُعرورٍ، ورُمانٍ (¬٤).

وإنما تجبُ فيما تجبُ بشرطينِ:

الأوَّلُ: أن يبلغَ نصابًا، وقدرُهُ - بعد تصفيةِ الحبِّ، وجفافِ الثَّمرِ (¬٥) -: خمسةُ أوسقٍ، وهي: ثلاثُمائةِ صاعٍ (¬٦)،

(¬١) ويشترط فيه أيضًا: أن يكال ويدخر.

(تتمة) تجب زكاة الخارج من الأرض أيضا في: ٣ - ورق الشجر الذي يُقصد كالسدر والخطمي والآس، إذا بلغ نصابًا؛ لأنه نبات مكيل ومدخر. ٤ - الزعتر، والأشنان، والسُّماق، وحبِّ ذلك.

(¬٢) هو شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، وثمره أحمر لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق. المعجم الوسيط.

(¬٣) وهو نوع آخر من الكنار.

(¬٤) فلا تجب فيها الزكاة ولا في بقية الفواكه؛ لأنها لا تُدخر. وفي حديث علي ﵁ مرفوعا: «ليس في الخضروات صدقة» رواه الدارقطني.

(¬٥) فبعد تصفية الحب من الشوائب، ويُبس الثمار، تكال، وينظر هل بلغت النصاب أو لا.

(¬٦) الأوسق: جمع وسق، بفتح الواو وكسرها. والوسق، والصاع، والمد من المكاييل، ونَقَلها العلماء إلى الوزن، والخمسة =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 471 (SanadKitab #30004, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.