والبندقِ، والسُّمَاقِ (¬١).
ولا زكاةَ في عُنَّابٍ (¬٢)، وزيتونٍ، وجَوزٍ، وتينٍ، ومشمشٍ، ونَبقٍ (¬٣)، وزُعرورٍ، ورُمانٍ (¬٤).
وإنما تجبُ فيما تجبُ بشرطينِ:
الأوَّلُ: أن يبلغَ نصابًا، وقدرُهُ - بعد تصفيةِ الحبِّ، وجفافِ الثَّمرِ (¬٥) -: خمسةُ أوسقٍ، وهي: ثلاثُمائةِ صاعٍ (¬٦)،
(¬١) ويشترط فيه أيضًا: أن يكال ويدخر.
(تتمة) تجب زكاة الخارج من الأرض أيضا في: ٣ - ورق الشجر الذي يُقصد كالسدر والخطمي والآس، إذا بلغ نصابًا؛ لأنه نبات مكيل ومدخر. ٤ - الزعتر، والأشنان، والسُّماق، وحبِّ ذلك.
(¬٢) هو شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، وثمره أحمر لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق. المعجم الوسيط.
(¬٣) وهو نوع آخر من الكنار.
(¬٤) فلا تجب فيها الزكاة ولا في بقية الفواكه؛ لأنها لا تُدخر. وفي حديث علي ﵁ مرفوعا: «ليس في الخضروات صدقة» رواه الدارقطني.
(¬٥) فبعد تصفية الحب من الشوائب، ويُبس الثمار، تكال، وينظر هل بلغت النصاب أو لا.
(¬٦) الأوسق: جمع وسق، بفتح الواو وكسرها. والوسق، والصاع، والمد من المكاييل، ونَقَلها العلماء إلى الوزن، والخمسة =