Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 475

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

ويجبُ إخراجُ زكاةِ الحبِّ مصفًّى (¬١)، والثَّمرِ يابسًا (¬٢). فلو خالفَ، وأخرجَ رَطْبًا لم يُجزِهِ، ووقعَ نفلًا (¬٣).

وسُنَّ للإمامِ: بعثُ خارصٍ لثمرةِ النَّخلِ، والكَرمِ، إذا بدَا صلاحُها (¬٤).

= أرباع العُشر، فيضرب ما عنده في العدد (٣)، ثم يقسم الناتج على العدد (٤٠)، فما حصل فهو الواجب إخراجه.

(¬١) أي: مُنظَّف من السنابل، والقشور التي فيه.

(¬٢) فلا يجوز أن يُخرَج من الثمار وهي رطبة، بل لابد أن تُخرج الزكاة من الثمر اليابس. كما أن بلوغه النِّصاب لا يكون إلا بعد تصفية حب وجفاف ثمر كما تقدم.

قال في شرح المنتهى: (لحديث الدارقطني عن عتاب بن أسيد «أن النبي ﷺ أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر» ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهما، ولأن حال تصفية الحب وجفاف التمر حالُ كمالِ ونهايةِ صفاتِ ادخارِه ووقتِ لزومِ الإخراج منه).

(¬٣) أي: لو خالف المالك وأخرج رطبا وعنبا لم يجزئه عن الواجب ووقع نفلا، قال البهوتي في شرح المنتهى: (وإن أخذها ساع كذلك، فقد أساء ويرده إن بقي بحاله، وإن تلف رد مثله، وإن جففه- أي: الساعي - وصفاه وكان قدرَ الواجب فقد استوفاه، وإن كان دونه أخذ الباقي وإن زاد رد الفضل).

(¬٤) الخرص للثمار - كما في المطلع - هو: الحزر، والتقدير لثمرتها، ولا يمكن إلا عند طيبها، وقال في الإقناع وشرحه: =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 475 (SanadKitab #30004, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.