وفي العَسلِ: العشرُ. ونصابُهُ مئةٌ وستُّونَ رَطلاً عراقيَّةً (¬١).
وفي الرِّكازِ - وهو الكنزُ (¬٢) - ولو قليلاً: الخُمسُ (¬٣).
= كانت زكاته أنقص مما أُخذ منه فهو ظلم لصاحب المزرعة، وإن كانت أكثر، فهو ظلم للفقراء، فالتضمين باطل. هذا الذي يغلب على الظن أنه المراد من كلامهم. والله أعلم.
(¬١) ففي العسل - سواء أخذه من ملكه، أو ملك غيره، أو موات -: عُشره. ونصابه بالكيلو: ٦١، ٢ كجم، أي: واحد وستون كيلو ومئتا جرام.
(¬٢) الركاز - كما في الإقناع والمنتهى - هو: الكنز مما وُجِد من دِفن من تقدم من الكفار مطلقًا، سواءٌ كانوا من أهل الجاهلية أو غيرهم، والمراد بالكنز: جميع ما وُجد من مدفونهم، حتى لو كان من غير الذهب والفضة كالثياب، قال البهوتي في شرح المنتهى: (ويُلحق بالدفن ما وجد على وجه الأرض) فلو وجد في طريق غير مسلوك أو خربة وجب فيه الخمس قليلا أو كثيرا؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: (وفي الركاز الخمس) متفق عليه، وسواء وجده مسلم أو ذمي أو كبير أو صغير أو عاقل أو مجنون.
(¬٣) وذلك بشرطين: ١ - أن يكون من دِفن الكفار، فيكون الكفار هم الذين دفنوه، ٢ - أن يكون عليه - أو على بعضه - علامة كفر، فإن وُجدت عليه علامة الإسلام، أو لم يكن عليه علامة كالأواني والحلي فهو لُقطة.
(تتمة) يُصرف خمس الركاز مصرف الفيء، أي: في مصالح =