Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 482

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان

باب زكاة الأثمان

وهيَ: الذَّهبُ، والفضَّةُ.

وفيهَا: رُبعُ العُشرِ، إذا بلغت نصابًا.

فنصابُ الذَّهبِ بالمثاقيلِ: عشرونَ مثقالًا (¬١)، وبالدَّنانيرِ: خمسةٌ وعشرونَ، وسُبعَا دينارٍ، وتُسعُ دينارٍ.

ونصابُ الفضَّةِ: مائتَا درهمٍ (¬٢). والدِّرهمُ: اثنتا عشرةَ حبَّةَ خَرُّوبٍ.

(¬١) المثقال هو: الدينار الإسلامي القديم، ووزنه بالجرامات: ٤، ٢٥ جم. فنِصاب الذهب للعيار ٢٤ = ٤، ٢٥ × ٢٠ = ٨٥ جم. فإذا بلغ الذهب ٨٥ جم فأكثر، أُخرج منه رُبع العُشر، أي: يُقسم وزن الذهب على أربعين. هذا في الذهب من عيار أربعة وعشرين. أما الذهب من عيار واحد وعشرين، فنصابه: ٩٧، ١٤ جم، ونصاب ما معياره ثمانية عشر: ١١٣، ٣ جم.

(¬٢) الدرهم يساوي: ٢، ٩٧٥ جرام × ٢٠٠ = ٥٩٥ جم.

(تتمة) لو فرضنا أن سعر الجرام الواحد من الفضة الخالصة - أي: عيار ٩٩ - في أحد الأيام: ١، ٩٠ ريال. فعلى القول بإيجاب الزكاة في الأوراق النقدية، يكون النصاب في ذلك اليوم: ١، ٩٠ × ٥٩٥ = ١١٣٠، ٥ ريالًا. فمن كان عنده هذا =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 482 (SanadKitab #30004, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.