عند وضوءٍ (¬١)، وصلاةٍ (¬٢)، وقراءةٍ (¬٣)، وانتباهٍ من نوم (¬٤)، وتغيُّرِ
= ذُكرت في المنتهى، والخمسة الأخيرة زادها في الإقناع من كلام الزركشي. وهذا مما يؤيد أن الدليل ليس كله مختصراً من المنتهى، بل فيه زيادات من الإقناع، وقد تقدم ذكر ذلك.
(¬١) (الموضع الأول) عند الوضوء، وذلك عند المضمضة، قال ابن عوض في حاشية الدليل في فصل صفة الوضوء: (ويتسوك حال المضمضة مع إدارة الماء في فيه)، والدليل على استحباب السواك عند الوضوء: قوله ﷺ: «لولا أن أشق على أُمَّتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» رواه البخاري تعليقا.
(¬٢) (الموضع الثاني) عند الصلاة؛ للحديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه، وهو يعم الفرض والنفل، قال في المبدع: (وهو عام في الفرض والنفل حتى صلاة المتيمم، وفاقد الطهورين، وصلاة الجنازة، والظاهر: أنه لا يدخل فيه الطواف، وسجدة الشكر، والتلاوة).
(¬٣) (الموضع الثالث) عند قراءة القرآن؛ لتطييب الفم.
(¬٤) (الموضع الرابع) عند الانتباه من النوم سواء كان نوم ليل أو نهار. قال الشيخ التغلبي في نيل المآرب: (ظاهره ولو لم ينقض الوضوء؛ لتسميتهم له نوما)، أي: ولو كان ذلك النوم لا ينقض الوضوء. والدليل حديث حذيفة ﵁ قال: «رأيت الرسول ﷺ إذا قام من الليل يشوص - يعني: يغسل - فاه بالسواك»، متفق عليه.