Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 492

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض

باب زكاة العروض

وهيَ: ما يُعَدُّ للبَيعِ والشراءِ لأجلِ الرِّبحِ (¬١).

= فهو مكروه. ٣ - وإذا كان من العقيق، فهو مُستحب على ما في المنتهى، بخلاف صاحب الإقناع، فاقتصر على الإباحة دون الاستحباب. ٤ - ويحرم إن كان من ذهب للرجل أو فيه صورة حيوان مطلقا.

(¬١) العروض لغة: جمع عَرْض - بسكون الراء -، وهو ما عدا الأثمان من الحيوان، والثياب، والمتاع … ، أما في الاصطلاح، فهي: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، كما ذكر المؤلف. فكل ما يُعده الإنسان ليبيع فيه ويشتري بقيمته ناويًا بذلك الربح والتَّكسُّب، فإنه يكون من عروض التجارة.

والعرْض إما أن يكون عينا كسيارة أو قماش، وإما أن تكون منفعة، زاد في الغاية بعد ذكر كلام المؤلف: (ولو منفعة)، والمراد بالمنفعة: كمن يستأجر عقارًا ويؤجره فإنه يجب عليه زكاته كل سنة، فعليه زكاة إذا حال الحول على منفعة يقومها وتجب على الأجرة، بخلاف من ملك سكنا ثم أجره فإن عينه لاتجب الزكاة فيها، لكن تجب في الأجرة.

(تتمة) وجوب الزكاة في عروض التجارة هو قول عامة أهل العلم، قال الشيخ منصور في الكشاف: (في قول الجماهير =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 492 (SanadKitab #30004, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.