Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 500

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض

إن بلغتِ القيمةُ نصابا بعدَ السَّبكِ، والتَّصفيةِ (¬١).

(¬١) سبك المعادن: هو إذابتها، وتنقيتها من الشوائب، وإفراغها في قوالب، والتصفية: هي التنقية.

فبعد أن يذاب المعدن، ويُصفى، ينظر هل بلغ نصابًا أم لا؟ فإن بلغ نِصابًا، وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا. وتقدم أول كتاب الزكاة أن المعادن من الأموال التي لا يُجزئ إخراج الزكاة من عينها إلا إذا كانت من الذهب والفضة. فإذا كانت من الذهب والفضة، ففيها رُبع عُشر عينها. وإن كانت من غيرهما، قُدرت قيمتها بأحد النقدين، وأُخرج رُبع العُشر من النقدين فقط، لا من نفس الحديد، أو النحاس.

وإذا أردت أن تخرج ربع عشر الشيء فاقسمه على العدد (٤٠).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 500 (SanadKitab #30004, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.