Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 503

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

ودابَّةٍ، وثيابِ بِذلَةٍ، وكتبِ علمٍ (¬١).

وتلزمُهُ: عن نفسِهِ، وعمَّن يمونُهُ مِنَ المسلمينَ (¬٢).

فإنْ لم يجِد لجميعِهم، بَدَأَ بنفسِهِ (¬٣)، فزوجتِهِ، فرقيقِهِ،

= تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

(¬١) المراد بثياب بذلة - بفتح الباء، والكسر لغة -: ما يمتهن من الثياب في الخدمة، والمراد بكتب علم: التي يحتاجها لنظرٍ وحفظ، كما قال الشارح.

(¬٢) فيلزم الإنسان أن يُخرِج الزكاة عن نفسه، وعمن يمونه - أي: من يجب أن يُنفق عليه - من المسلمين؛ لحديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: «أدوا الفطرة عمن تمونون»، رواه البيهقي والدارقطني وصوب وقفه، وحسنه الألباني.

ويدخل فيه: أ- من تلزمه مؤنته من ولد وغيره قال اللبدي: (ولو لم يمنه بالفعل) ويخرجها المنفق مكان إقامته، ب- من تبرع بمؤنته في كل شهر رمضان، فإن تبرع له ببعضه أو جماعة فلا تجب عليهم فطرته؛ لعدم انفراد أحدهم بجميع الشهر قاله ابن عوض.

أما الشيخ محمد بن عثيمين، فلا يُوجب على الأب أن يُخرِج عن أولاده ولا عن زوجته. وقد حكى الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في شرح عمدة الفقه الإجماعَ على أن الأب يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن أولاده الصغار، وكذا عن الزوجة الفقيرة.

(¬٣) وجوبًا، كما في الإقناع.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 503 (SanadKitab #30004, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.