Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 536

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

فصل

وتُسنُّ صدقَةُ التطوُّعِ (¬١) في كلِّ وقتٍ (¬٢)، لا سيَّمَا: سرًّا (¬٣)، وفي الزمانِ والمكانِ الفاضلِ (¬٤)، وعلى جارِهِ وذوِي رَحِمِهِ، فهي صَدَقَةٌ وصِلةٌ (¬٥).

(¬١) أي: غير الواجبة، وتسن صدقة التطوع إذا كانت بالفاضل عن كفايته ومن يمونه دائما من متجر أو غلة وقف أو صنعة أو عطاء من بيت المال.

(¬٢) في المعونة: (لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة).

(¬٣) فهي أفضل من كونها في العلن، وزاد في المنتهى وغيره: (وسرا بطيب نفس في صحة) فهي أفضل في هذه الأحوال من كونها في ضدها؛ لقوله تعالى (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم)، ولحديث: (وأنت صحيح شحيح) رواه مسلم، بخلاف الزكاة فيستحب إظهارها كما سبق. (فرق فقهي).

(¬٤) الزمان الفاضل كالعشر الأواخر من رمضان، والمكان الفاضل كالحرمَين، فالصدقة فيه أفضل منها في غيرهما.

(¬٥) أي: فهي صدقة إذا كانت على جار، وصدقة وصلة إذا كانت على ذوي الرحم، وفي الحديث: «إنَّ أفضل الصدقةِ: الصدقةُ على ذي الرحم الكاشِحِ» رواه أحمد وغيره، أي: المبغض لك، فهي أفضل الصدقات.

(تنبيه) كأن الْمُؤَلِف ساوى بين الجار والقريب وعبارته قريبة من عبارة المنتهى والغاية، وعبارة الإقناع: (وهي على ذي الرحم =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 536 (SanadKitab #30004, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.