Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 544

  1. كتاب الصيام

ولا يُقبل في بقيَّةِ الشُّهورِ إلا رجلانِ عدلانِ (¬١).

(¬١) وهذه المسألة من زيادات الإقناع على المنتهى، فيشترط في دخول رمضان واحد وفي خروجه اثنان، فكل الشهور - ومنها شوال - لا يقبل في دخولها إلا رجلان عدلان، فلا يقبل فيها قول الإناث، بخلاف رمضان. ويشترط أيضاً أن يكون بلفظ الشهادة، فيقول كل واحد منهما: أشهد أني رأيت هلال شوال مثلاً، بخلاف رمضان، فيكفي فيه الإخبار - أي: أن يقول: رأيتُ هلال رمضان -، ولا يشترط أن يقول: أشهد. وإنما سهلوا في دخول رمضان لحديث ابن عمر ﵄: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه»، واحتياطاً للعبادة، كما قال الشيخ منصور في كشاف القناع وشرح المنتهى.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 544 (SanadKitab #30004, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.