Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 546

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

وشرطُ صحَّتِهِ ستَّةٌ: الإسلامُ (¬١)، وانقطاعُ دمِ الحيضِ (¬٢)، والنِّفاسِ (¬٣).

الرَّابعُ: التَّمييزُ (¬٤)، فيجبُ على وليِّ المميِّزِ المطيقِ للصَّومِ أمرُهُ بِهِ، وضربُهُ عليهِ؛ ليعتادَهُ (¬٥).

= في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا)

فمن لم يستطع الصوم، وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً: مُدَّ بُرٍّ أو نصفَ صاع من غيره، لكن قالوا: إنه إن كان مسافراً، فلا يجب عليه القضاء ولا الكفارة.

(¬١) فيشترط لصحة صوم الإنسان ستة شروط: (الشرط الأول) الإسلام، فلا يصح من الكافر.

(¬٢) (الشرط الثاني) انقطاع دم الحيض، فلا يصح الصوم من الحائض، بل يحرم عليها، وإذا انقطع الدم لم يبح إلا الصوم والطلاق فلا يكون الطلاق بدعياً، واللبث بوضوء في المسجد، وسبقت في كلام المصنف في كتاب الطهارة.

(¬٣) (الشرط الثالث) انقطاع دم النفاس.

(¬٤) (الشرط الرابع) التمييز، وهو بلوغ الصبي سبع سنين، فلا يصح الصوم ممن هو دون ذلك، وهو الطفل.

(تتمة) يثاب المميز على العبادات التي يفعلها كالصلاة، والصيام - كما ذكر في الإقناع -، وفي ذلك ترغيب وتحفيز له على الاستكثار من العبادات.

(¬٥) هذا الوجوب متعلق بالولي، لا بالمميز، فيلزم الولي أن يأمر =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 546 (SanadKitab #30004, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.