Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 62

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

وفروضه (¬١) ستة:

غسلُ الوجه ومنه المضمضةُ والاستنشاقُ (¬٢)، وغسلُ اليدين مع المرفقين (¬٣)،

= المرداوي في الإنصاف، ولم يذكر المسألةَ في التنقيح، أمَّا في الإقناع فذهب إلى أنَّه يُسمِّي ويبني، أي: لا يستأنف، فلو تذكَّر التسمية عند مسح رأسه مثلا سمَّى وأكمل وضوءه، وحكاه الحجاوي في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب، وذهب صاحب الغاية إلى ما في المنتهى فقال: (وإن ذكرها في الأثناء ابتدأ ولا يبني خلافا له، ويتجه: إلا مع ضيق وقت أو قلة ماء) ووافقاه، وقال نحوه النجدي، وكلامه: (والأولى ما قاله المصنف إلا مع ضيق الوقت أو قلة ماء). (مخالفة الماتن)

(¬١) الفرض لغة: الحز والقطع، وشرعاً: ما أُثيب فاعله، وعوقب تاركه.

(¬٢) (الفرض الأول) غسل الوجه؛ لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة، ٦]. ومن الوجه: المضمضة والاستنشاق؛ لحديث عثمان ﵁ في صفة وضوء النبي ﷺ وفيه: «فمضمض واستنشق واستنثر» متفق عليه، والمضمضة لغة: تحريك الماء في الفم، وشرعاً: وضع الماء في الفم وإدارته، والمبالغة في المضمضة: إدارة الماء في جميع الفم. والاستنشاق: إدخال الماء في الأنف، والمبالغة في الاستنشاق: جذبه بنَفَسِه إلى أقصى الأنف.

(¬٣) (الفرض الثاني) غسل اليدين مع المرفقين؛ لقوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة، ٦]. وقوله: المرفقين: تُضبط =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 62 (SanadKitab #30004, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.