Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 562

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في المفطرات

- أو اكتحلَ بما عَلِمَ وصولَهُ إلى حلقِهِ (¬١)،

- أو مضغَ علكاً، أو ذاقَ طعاماً، ووجدَ الطَّعمَ بحلقِهِ (¬٢)،

- أو بَلَعَ ريقَهُ بعدَ أن وصلَ إلى بينَ شفتَيهِ.

ولا يُفطِرُ:

- إن فعلَ شيئاً مِنْ جميعِ المفطِّرَاتِ ناسياً، أو مكرَهاً،

- ولا إن دَخَلَ الغبارُ حلقَهُ، أو الذُّبابُ بغيرِ قصدِهِ (¬٣)،

(¬١) فإذا اكتحل وعلم أن الكحل وصل إلى حلقه أفطر، قال النجدي: (لا إن شك)، وعبارة الإقناع: (يتحقق وصوله إلى حلقه)، ويقال: إن هناك طريقة معينة في وضع القطرة في العين أو الأنف حتى لا تصل إلى الحلق.

(¬٢) العِلك - بكسر العين -: كل صمغ يُعلك ويحرم مضغه إن كان يتحلل، ويكره إن كان لا يتحلل، فمن مضغ علكاً، أو ذاق طعاماً، ووصل العلك، أو الطعام إلى حلقه فإنه يفطر.

(تتمة): ذوق الطعام يفطر إن وصل إلى حلقه، وحكمه الكراهة مطلقا - احتاج أو لا - على ما في المنتهى، وعلى ما في الإقناع يكره بلا حاجة، واتفقا على الحكم الوضعي وهو: أنه يفطر إن وجد طعم المذوق في حلقه والله أعلم.

(¬٣) يشترط حتى يحكم بفطر الصائم على المذهب: أن يكون: ١ - ذاكراً فلا يفطر من تناول مفطرا ناسيا، ٢ - مختاراً فلا يفطر من فعل مفطرا مكرها إلا الموطوءة المكرهة على المذهب فيلزمها القضاء، والقياس: عدم وجوب القضاء، ٣ - عامداً، أي: قاصداً للفعل فلا يفطر من فعل مفطرا بلا =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 562 (SanadKitab #30004, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.