Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 570

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

وسنَّ: صومُ المحرَّمِ، وآكدُهُ عاشوراءُ - وهو كفَّارةُ سنةٍ - (¬١)، وصومُ عشرِ ذي الحِجَّةِ، وآكدُهُ يومُ عرفةَ، وهو كفَّارةُ سنتينِ (¬٢)

= الإقناع، قال البهوتي معقبا: (لظاهر الأخبار، وظاهره: أنه لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان وقاله أحمد والأصحاب، لكن ذكر في الفروع: أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر، ولعله مراد الأصحاب، وفيه شيء، قاله في المبدع).

(¬١) أي: أفضلُ شهر يتطوع بصومه كاملاً هو شهر المحرَّم؛ كما ورد عند مسلم: (أفضل الصيام بعد رمضان، شهر الله المحرَّم. وآكده عاشوراء - وهو: اليوم العاشر منه -، وصومه كفارة سنة لحديث أبي قتادة رواه مسلم، ثم يأتي بعده الآكدية التاسع.

(¬٢) أي: يسن أن يصوم عشر ذي الحجة، والمراد: التسع الأُوَل، فلا يدخل فيها يوم العيد، وإنما قيل "العشر" من باب التغليب. وآكد هذه الأيام التسعة: يوم عرفة، وهو كفارة سنتين؛ كما ورد في حديث أبي قتادة رواه مسلم. والمراد بالتكفير - كما قال في الفروع -: تكفير الصغائر فإن لم تكن صغائر، رُجي التخفيف من الكبائر، فإن لم تكن رُفعت الدرجات. ذكره في شرح المنتهى، ويلي يوم عرفة في الآكدية: يوم التروية، وهو الثامن.

(تتمة) إنما يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، وفطره بها =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 570 (SanadKitab #30004, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.