Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 625

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية

أهلِهِ (¬١).

ويجبُ على مُحصَرٍ: دمٌ. فإن لم يجده، صامَ عشرةَ أيَّامٍ، ثمَّ حلَّ (¬٢).

= (الثالث) وقت وجوب وهو بطلوع فجر يوم النحر، لكن لا يجوز أن يصومها إلا في أيام التشريق الثلاثة ويدل عليه قول ابن عمر وعائشة ﵃: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) رواه البخاري.

وإن أخر الصيام عن أيام التشريق لزمه دم مطلقًا، سواءً كان التأخير بعذر أم لا، وأما الهدي فإن أخر ذبحه عن أيام التشريق فيلزمه دم إن أخره عنها لغير عذر، وإن كان لعذر كضياع نفقته فلا دم عليه. انظر: كشاف القناع (٦/ ١٨٧). (فرق فقهي)

(¬١) وهذا مقيد بانتهاء أيام منى وفراغ المحرِم من أعمال الحج وأركانه كالطواف والسعي، وقوله (إذا رجع إلى أهله): لا يشترط الرجوع، بل لو صامها بعد أيام منى وبعد فعل الطواف والسعي أجزأه، لكن قال في الإقناع: (والاختيار أن يصومها إذا رجع إلى أهله).

(¬٢) (النوع الثالث) دم المحصَر، وسيأتي باب خاص في أحكام المحصر. فلا يتحلل المحصر مباشرة، حتى يذبح دمًا بنية التحلل، ويذبحه حيث أُحصِر، ولو أحصر في الحِلِّ، لأن النبي ﷺ نحر هديه في موضعه بالحديبية. رواه البخاري، فإن لم يجد هديًا لم يحل حتى يصوم عشرة أيام، ويصومها بنية التحلل وجوبًا، ولا يشترط فيها التتابع، ثم يحل، ولا يجوز =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 625 (SanadKitab #30004, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.