فأفضلُ، وتجبُ كلُّها (¬١).
(¬١) فمن وجبت عليه سُبع بدنة مثلًا، فذبح عن ذلك السُبع بقرةً، فإنه يخرجها كلها، وتكون كلها واجبة، ولا يجوز أن يعود فيها بجزء؛ لكن قال في الغاية: (ويتجه: إذا كانت في ملكه)، فلو كان لا يملك سوى سبعها فلا تجب كلها ووافقه الشارح والشطي، وإذا كانت مشتركة بين أشخاص، فلكل واحد حصته، ولا تجب كلها. والله أعلم.