Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 648

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج وواجباته

- والاضطباعُ فيهِ (¬١)،

- وتجرُّدِ الرَّجُلِ مِنَ المخيطِ عندَ الإحرامِ (¬٢)،

- ولُبسِ إزارٍ ورداءٍ أبيضَينِ نظيفَينِ (¬٣)،

- والتَّلبيةِ مِنْ حينِ الإحرامِ إلى أوَّلِ الرَّميِ (¬٤).

= فإن ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فلا يقضيه في الباقي وإن ترك بعضه أتى به فيما بقي من الأشواط الثلاثة الأول، ويستثنى من سنية الرَّمَل: الراكب، وحامل معذور، والنساء، والمحرِم من مكة أو قربها، فلا يسن لهؤلاء رمل.

(¬١) الاضطباع - كما عرفه الشارح -: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر في كل الطواف، ويُستثنى منه: من حمل شخصًا معذورًا فلا يسن الاضطباع.

(¬٢) المخيط: كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كالقميص، والسراويل المعروفة الآن، وتقدم، ولا يجوز للمحرِم لبس المخيط، ومن أحرم وعليه ثيابه، لزمه أن يخلعها مباشرة، فإن طال الزمن عرفًا، لزمه فدية الأذى، والسنة أن يتجرد من ثيابه قبل الإحرام، كما فعل الرسول ﷺ وأنه تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي.

(¬٣) ويكونان جديدين أو غسيلين، كما قال الشارح، وقال أيضا: (ويجوز في ثوب واحد).

(¬٤) فيسن أن يبدأ التلبية من حين الإحرام، عبارة المنتهى: (عقب إحرامه) وكذا قال في الإقناع - كالتنقيح -: (ويسن ابتداؤها عقب إحرامه)، والتلبية هي قول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 648 (SanadKitab #30004, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.