Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 651

  1. كتاب الحج
  2. فصل

فصل

وشروطُ صحَّةِ الطَّوافِ أحدَ عشرَ: النِّيَّةُ (¬١)، والإسلامُ، والعقلُ (¬٢)، ودخولُ وقتِهِ (¬٣)، وسترُ العورةِ، واجتنابُ النَّجاسةِ (¬٤)، والطَّهارةُ مِنَ الحدثِ (¬٥)، وتكميلُ السَّبعِ (¬٦)، وجعلُ البيتِ عن يسارِهِ (¬٧)، وكونُهُ ماشيًا معَ القدرةِ (¬٨)،

(¬١) للحديث: (إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه، قال في الغاية: (ونية معينة) أي: يعين أن هذا الطواف للعمرة مثلا أو لحجه.

(¬٢) فلا يصح طواف المجنون، لكن يصح طواف الطفل غير المميز.

(¬٣) ويدخل وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر.

(¬٤) في البدن والثوب، قال البهوتي في شرح الإقناع: (وظاهره حتى للطفل).

(¬٥) ويستثنى: الطفل دون التمييز فلا تشترط له الطهارة من الحدث، قال في الإقناع وشرحه - في حديثه عن شروط الطواف -: (وطهارة الحدث)؛ لأنه صلاة و (لا) تشترط طهارة الحدث (لطفل دون التمييز) لعدم إمكانها منه).

(¬٦) أي: أن يكمل يقينًا الأشواط السبعة من الطواف، فإن شك أخذ بالأقل.

(¬٧) فلا يصح أن يطوف منكّسًا، أو يطوف وهو مقابل للكعبة، أو يطوف والكعبة خلفه.

(¬٨) فمن طاف راكبًا أو محمولا وهو قادر على المشي، فإنه =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 651 (SanadKitab #30004, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.