فصل
وشروطُ صحَّةِ الطَّوافِ أحدَ عشرَ: النِّيَّةُ (¬١)، والإسلامُ، والعقلُ (¬٢)، ودخولُ وقتِهِ (¬٣)، وسترُ العورةِ، واجتنابُ النَّجاسةِ (¬٤)، والطَّهارةُ مِنَ الحدثِ (¬٥)، وتكميلُ السَّبعِ (¬٦)، وجعلُ البيتِ عن يسارِهِ (¬٧)، وكونُهُ ماشيًا معَ القدرةِ (¬٨)،
(¬١) للحديث: (إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه، قال في الغاية: (ونية معينة) أي: يعين أن هذا الطواف للعمرة مثلا أو لحجه.
(¬٢) فلا يصح طواف المجنون، لكن يصح طواف الطفل غير المميز.
(¬٣) ويدخل وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر.
(¬٤) في البدن والثوب، قال البهوتي في شرح الإقناع: (وظاهره حتى للطفل).
(¬٥) ويستثنى: الطفل دون التمييز فلا تشترط له الطهارة من الحدث، قال في الإقناع وشرحه - في حديثه عن شروط الطواف -: (وطهارة الحدث)؛ لأنه صلاة و (لا) تشترط طهارة الحدث (لطفل دون التمييز) لعدم إمكانها منه).
(¬٦) أي: أن يكمل يقينًا الأشواط السبعة من الطواف، فإن شك أخذ بالأقل.
(¬٧) فلا يصح أن يطوف منكّسًا، أو يطوف وهو مقابل للكعبة، أو يطوف والكعبة خلفه.
(¬٨) فمن طاف راكبًا أو محمولا وهو قادر على المشي، فإنه =