Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 654

  1. كتاب الحج
  2. فصل

فصل

وشروطُ صحَّةِ السَّعيِ ثمانيةٌ: النِّيَّةُ (¬١)، والإسلامُ، والعقلُ (¬٢)، والموالاةُ (¬٣)، والمشيُ معَ القدرةِ، وكونُهُ بعدَ طوافٍ ولو مسنونًا كطوافِ القُدومِ (¬٤)، وتكميلُ السَّبعِ (¬٥)، واستيعابُ ما

= ابن جاسر في مفيد الأنام: (إذا حصل على الطائفين زحام من جهة مقام إبراهيم فإنه يسوغ تأخيره بقدر إزالة الضرر لأن المقام ليس هو البقعة التي هو بها الآن وإنما هو نفس الحجر والله أعلم)، وحيث ركعهما في المسجد أو خارجه جاز، ويسن أن يقرأ فيهما ب (الكافرون) في الأولى، و (الإخلاص) في الثانية، وتكفي عنهما المكتوبة، والسنة الراتبة، على المذهب.

(تتمة) كثير من الناس إذا صلى الركعتين، رفع يده ودعا، وهذا لم أقف على ما يدل عليه، بل يسن له بعد أن يصليهما أن يعود إلى الحجر الأسود، ويستلمه، فيمسحه بيده اليمنى.

(¬١) ولابد أن يعينه.

(¬٢) لكنه يصح من الطفل غير المميز، كما تقدم.

(¬٣) أي: بين أشواطه، والكلام فيما يقطعه، وما لا يقطعه كما في الطواف.

(¬٤) فلا يصح السعي إلا بعد طوافٍ، ولو كان ذلك الطواف مسنونًا.

(¬٥) فمن لم يسعَ إلا ستة أشواط، لم يجزئه سعيه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 654 (SanadKitab #30004, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.