باب الفوات والإحصار (¬١)
مَنْ طَلَعَ عليهِ فجرُ يومِ النَّحرِ، ولم يقف بعرفةَ لعذرِ حصرٍ، أو غيرِهِ:
- فاتهُ الحجُّ (¬٢)،
- وانقلبَ إحرامُهُ عمرةً - ولا تجزئُ عن عمرةِ الإسلامِ -، فيتحلَّلُ بها (¬٣)،
- وعليهِ دمٌ (¬٤)،
(¬١) الفوات لغة: سبقٌ لا يُدرك. أما في الاصطلاح فهو: أن يطلع على المحرِم فجرُ يوم النحر، ولم يقف بعرفة لعذر حصرٍ أو غيره، كما عرَّفه المؤلف، والإحصار لغة: الحبس، وفي الاصطلاح: المنع من إتمام الحج أو العمرة، أو هما.
(¬٢) من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة، تعلقت به أحكام: (الحكم الأول) كون الحج قد فاته. وتسقط عنه توابع الوقوف كالمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار، فتسقط كلها.
(¬٣) (الحكم الثاني) ينقلب إحرامه بالحج عمرةً، ويتحلل بها، فيطوف، ويسعى، ويحلق أو يقصر، إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، فتبقى واجبة عليه.
(¬٤) (الحكم الثالث) عليه دم، إما شاة أو سُبع بدنة أو بقرة، =