Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 660

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار

باب الفوات والإحصار (¬١)

مَنْ طَلَعَ عليهِ فجرُ يومِ النَّحرِ، ولم يقف بعرفةَ لعذرِ حصرٍ، أو غيرِهِ:

- فاتهُ الحجُّ (¬٢)،

- وانقلبَ إحرامُهُ عمرةً - ولا تجزئُ عن عمرةِ الإسلامِ -، فيتحلَّلُ بها (¬٣)،

- وعليهِ دمٌ (¬٤)،

(¬١) الفوات لغة: سبقٌ لا يُدرك. أما في الاصطلاح فهو: أن يطلع على المحرِم فجرُ يوم النحر، ولم يقف بعرفة لعذر حصرٍ أو غيره، كما عرَّفه المؤلف، والإحصار لغة: الحبس، وفي الاصطلاح: المنع من إتمام الحج أو العمرة، أو هما.

(¬٢) من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة، تعلقت به أحكام: (الحكم الأول) كون الحج قد فاته. وتسقط عنه توابع الوقوف كالمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار، فتسقط كلها.

(¬٣) (الحكم الثاني) ينقلب إحرامه بالحج عمرةً، ويتحلل بها، فيطوف، ويسعى، ويحلق أو يقصر، إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، فتبقى واجبة عليه.

(¬٤) (الحكم الثالث) عليه دم، إما شاة أو سُبع بدنة أو بقرة، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 660 (SanadKitab #30004, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.