Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 665

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار

ومَن شَرَطَ في ابتداءِ إحرامِهِ (¬١): أنَّ (محِلِّي حيثُ حبستَني) أو قالَ: (إن مرضتُ، أو عجزتُ، أو ذهبت نفقتِي، فلي أن أَحِلَّ)، كانَ لَهُ أن يتحلَّلَ (¬٢)، متى شاءَ، مِنْ غيرِ شيءٍ،

= حبستني "، فلو كان المرض يبيح التحلل ما احتاجت إلى شرط).

وأما إن حصر عن العمرة بمرض ونحوه فلا يزال محرما حتى يقدر على البيت ويتم عمرته.

(تتمة) مثل المريض من ضل الطريق - كما جزم به في المنتهى - والحائض كما جزم به ابن النجار في شرح المنتهى حيث قال: (مثل المريض في الحكم حائض تعذر مقامها، وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طواف الزيار، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة).

(¬١) فينفعه في الفوات والإحصار، وتقدم أن المذهب: يستحب الاشتراط مطلقًا.

(¬٢) قوله (كان له … ): فلا يتحلل مباشرة، بل يخيَّر بين أن يتحلل، وأن يبقى على إحرامه،

وعبارته في الغاية: (ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني أو إن مرضت فلي أن أحل خير بوجود مشروطه بين تحلل مجانا وبقاء على إحرامه، وإن قال إن مرضت مثلا فأنا حلال حل بمجرد وجوده)

وقال في الإقناع: (ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفذت ونحوه، أو قال: إن حبسني =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 665 (SanadKitab #30004, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.