Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 668

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية

باب الأضحية (¬١)

وهِيَ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ (¬٢).

وتجبُ بالنَّذرِ (¬٣)، وبقولِهِ: «هذِهِ أضحيةٌ، أو: للهِ» (¬٤).

= (تتمة) لا تسقط عمرة التحلل من الفوات بالاشتراط فيما يظهر؛ لأنهم يقولون: (وعليه دم إن لم يكن اشترط)، (وعليه القضاء إن لم يكن اشترط)، لكنهم لم يتكلموا عن العمرة، وإن قال قائل إنه ليس عليه عمرة فله وجه، والله أعلم.

(¬١) أسقط المؤلف ما يتعلق بالهدي، والأضحية - بضم الهمزة وكسرها، ومع تشديد الياء وتخفيفها -: واحدة الأضاحي، وهي في الاصطلاح: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد، تقربًا إلى الله تعالى.

(تتمة) قال في الغاية: (شروط أضحية: نعم أهلية، وسلامة، ودخول وقت، وصحة ذكاة).

(¬٢) ويكره تركها لقادرٍ عليها كما في الإقناع والمنتهى، فإن لم يجد ما يضحي به، سن له أن يقترض، قال البهوتي في الكشاف: (ومن عدم ما يضحي به اقترض، وضحى مع القدرة على الوفاء ذكره في الاختيارات وهو قياس ما يأتي في العقيقة).

(¬٣) فالأضحية سنة، لكن إذا نذر أن يضحي، صار واجبًا عليه.

(¬٤) لا تتعين الأضحية إلا إذا قال: هذه أضحية، أو: هذه لله. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 668 (SanadKitab #30004, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.