Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 685

  1. كتاب الحج
  2. فصل في العقيقة

ويسنُّ الأذانُ في أُذنِ المولودِ اليمنى حينَ يولدُ، والإقامةُ في اليسرى.

ويسنُّ أن يُحلقَ رأسُ الغلامِ في اليومِ السَّابعِ، ويُتصدَّقَ بوزنِهِ فضةً (¬١)، ويُسمَّى فيهِ (¬٢).

وأحبُّ الأسماءِ: عبدُ اللهِ، وعبدُ الرَّحمنِ (¬٣).

وتحرمُ التَّسميةُ بعبدِ غيرِ اللهِ، كعبدِ النَّبيِّ، وعبدِ المسيحِ (¬٤).

(¬١) فبعد حلق رأس الغلام، يأخذ الشعر، ويزنه، ويتصدق بوزنه فضة، ولا يكون ذلك غاليًا جدًا، بل ربما يعادل خمسة ريالات، ونحو ذلك. وهذه سنة في حق الغلام فقط، لا الأنثى.

(¬٢) أي: يسن أن يسمى المولود في اليوم السابع؛ لحديث سمرة ﵁ مرفوعا: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه) رواه الخمسة، وقيل: يسمى في يوم الولادة قاله في الرعاية؛ لأنه ﷺ فعله، وقال ﷺ: (ولد لي الليلةَ مولودٌ سميته باسم أبي إبراهيم)، رواه مسلم.

(¬٣) وزاد في الإقناع: كل ما أضيف إلى الله، كعبد القادر، وعبد الرحيم، فهو حسن. وكذلك أسماء الأنبياء. ويسن أن يحسِّن الأب تسمية ابنه.

(تتمة) التسمية حقٌ للأب كما في الإقناع، فيقدم عند التنازع، ما لم يتنازل عن حقه للأم.

(¬٤) وكذلك تحرم التسمية بأسماء توازي أسماء الله كملك =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 685 (SanadKitab #30004, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.