Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب الجهاد
  2. باب

فإن زادوا على مثلَيهم، جازَ (¬١).

والهجرةُ واجبةٌ على كلِّ مَنْ عجَزَ عن إظهارِ دِينِهِ بمحلٍّ يغلبُ فيهِ حكمُ الكفرِ (¬٢)،

= المسلمون أكثر من نصفهم، قال ابن النجار في شرح المنتهى: (ومتى حصر العدو بلداً للمسلمين فلأهله التحصن منهم وإن كانوا أكثر من نصفهم؛ ليلحقهم مدد او قوة، ولا يكون ذلك توليا ولا فرارا، إنما التولي بعد اللقاء).

(¬١) أي: إن كان الكفار في العدد أكثر من مثلَي المسلمين، جاز الفرار؛ ثم لا يخلو الحال: ١ - إن ظنوا مع ثباتهم التلف فالفرار أولى من الثبات، ٢ - وإن ظنوا مع ثباتهم الظفر وعدم التلف فالثبات أولى من الفرار قال في الإقناع: (بل يستحب)، ٣ - إن ظنوا الهلاك في الفرار والثبات فالمستحب أن يقاتلوا ولا يستأسروا، وإن استأسروا جاز، قال الإمام أحمد كما في الإقناع: (ما يعجبني أن يستأسروا)، وقال: (يقاتل أحب إلي؛ الأسر شديد، ولابد من الموت)، وقال: (يقاتل ولو أعطوه الأمان قد لا يفون)، أي: يقاتل حتى يُقتل ولو أعطوه الأمان؛ لأنَّهم قد لا يوفون بذلك العهد.

(¬٢) الهجرة: هي الخروج من دار أهل الكفر إلى دار أهل الإسلام. وهي واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه، كما ذكر المؤلف. لكن قوله كغيره: (إظهار دينه) لم أجد له ضابطاً واضحاً، فهل المراد به القدرة على إظهار كل الشعائر الإسلامية، أو بعضها؟ فهل تجب الهجرة من الدول التي تمنع =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 12 (SanadKitab #30004, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.