Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 15

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

والإمامُ فيهم مخيَّرٌ بينَ: قتلٍ، ورِقٍّ، ومَنٍّ، وفداءٍ بمالٍ أو بأسيرٍ مسلمٍ (¬١).

ويجبُ عليهِ فعلُ الأصلحِ.

ولا يصحُّ بيعُ مسترَقٍّ منهم لكافرٍ (¬٢).

= أو جريحا لا يمكنه المشي فله قتله؛ لأن في تركه حيا ضررا على المسلمين، وتقوية للكفار.

(¬١) وهذا تخيير مصلحة، لا تخيير تشهٍ. فيخير في الأسير بين الأصلح من: ١ - قتله؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٩]، ٢ - أو استرقاقه ولو كان ممن لا تقبل منه الجزية، ويكون حكمه حكم الغنيمة، ٣ - أو أن يمن عليه، أي: يطلق سراحه مجاناً، ٤ - أو يفديه إما بالمال، فيطلب مقابل إطلاق سراحه مالاً، ويكون المال في حكم الغنيمة، وإما مقابل إطلاق سراح بعض المسلمين. فإن تردد نظره، فالقتل أَولى.

(تتمة): فإن أسلم هذا الأسير بعد أسره، فإنه يسقط من التخيير القتلُ فقط، وتبقى الأمور الثلاثة الأخرى يخير فيها الإمام، وهي: استرقاقه، أو المن عليه أو يفديه، ويجوز للإمام أن يأخذ منه فداء؛ ليتخلص من الرق، ويجوز أن يمن عليه بلا مقابل، ويحرم رده للكفار.

وإن أسلم واحد منهم قبل الأسر فكمسلم أصلي.

(¬٢) أي: لا يصح بيع مسترق من هؤلاء الأسرى لكافر، فلا يباع الأسير - ولو كافراً - لكافر.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 15 (SanadKitab #30004, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.