Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 17

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

فصل

ومَن قَتَلَ قتيلاً في حالةِ الحربِ، فلَهُ سلبُهُ (¬١)، وهو: ما عليهِ مِنْ ثيابٍ، وحليٍّ، وسلاحٍ، وكذا دابَّتُهُ الَّتي قاتلَ عليها، وما عليها (¬٢).

وأمَّا نفقتُهُ (¬٣)، ورَحلُهُ (¬٤)، وخيمتُهُ (¬٥)، وجنيبُهُ (¬٦): فغنيمةٌ.

(¬١) المراد: أن يقتله وهو مبارزٌ له - ولو بغير إذن الإمام -، أو في حال الحرب وهي قائمة، لا قبل الحرب ولا بعدها. والدليل قوله ﷺ: (من قتل قتيلاً، فله سلبه) متفق عليه.

أما لو قتله وهو مشتغل بأكل أو نائم، أو رماه بسهم من صف المسلمين، أو في حال كونه مثخنا بالجراح فلا يستحق سلبه.

(¬٢) فالسلب وهو: ١ - ما على المقتول من ثياب، ٢ - وما عليه من حلي - بفتح الحاء، وضمها -، ٣ - ودابته التي قاتل عليها، ولو أسقطه منها، ثم قتله على الأرض كما في شرح المنتهى، ٤ - وما على تلك الدابة التي قاتل عليها.

(¬٣) كالأموال، والنقود التي تكون مع المقتول.

(¬٤) الرحل - كما في المطلع -: هو الأثاث الذي معه.

(¬٥) أي: لو كانت معه خيمة.

(¬٦) المراد بالجنيب: الدابة التي معه وترافقه في القتال، لكنه ليس راكباً عليها، فتكون غنيمة، لا سلباً.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 17 (SanadKitab #30004, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.