فصل
ومَن قَتَلَ قتيلاً في حالةِ الحربِ، فلَهُ سلبُهُ (¬١)، وهو: ما عليهِ مِنْ ثيابٍ، وحليٍّ، وسلاحٍ، وكذا دابَّتُهُ الَّتي قاتلَ عليها، وما عليها (¬٢).
وأمَّا نفقتُهُ (¬٣)، ورَحلُهُ (¬٤)، وخيمتُهُ (¬٥)، وجنيبُهُ (¬٦): فغنيمةٌ.
(¬١) المراد: أن يقتله وهو مبارزٌ له - ولو بغير إذن الإمام -، أو في حال الحرب وهي قائمة، لا قبل الحرب ولا بعدها. والدليل قوله ﷺ: (من قتل قتيلاً، فله سلبه) متفق عليه.
أما لو قتله وهو مشتغل بأكل أو نائم، أو رماه بسهم من صف المسلمين، أو في حال كونه مثخنا بالجراح فلا يستحق سلبه.
(¬٢) فالسلب وهو: ١ - ما على المقتول من ثياب، ٢ - وما عليه من حلي - بفتح الحاء، وضمها -، ٣ - ودابته التي قاتل عليها، ولو أسقطه منها، ثم قتله على الأرض كما في شرح المنتهى، ٤ - وما على تلك الدابة التي قاتل عليها.
(¬٣) كالأموال، والنقود التي تكون مع المقتول.
(¬٤) الرحل - كما في المطلع -: هو الأثاث الذي معه.
(¬٥) أي: لو كانت معه خيمة.
(¬٦) المراد بالجنيب: الدابة التي معه وترافقه في القتال، لكنه ليس راكباً عليها، فتكون غنيمة، لا سلباً.