Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 79

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(¬١) المسح لغة: إمرار اليد على الشيء. والخفان: واحده خف، وهو ما يُلبس على الرجل من الجلد. والأصل في المسح على الخفين أحاديثُ كثيرة منها حديث جرير ﵁ أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ، ثم مسح على الخفين. متفق عليه.

والمسح على الخفين رخصة في الوضوء لا الغسل، والرخصة لغة: السهولة، وشرعاً: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والمسح على الخفين - على المذهب - أفضل من الغسل، قال في الغاية: (ويتجه: وجوبه للابس معه ما يكفي لمسح فقط)، ويرفع مسحُ الخفين الحدثَ عما تحته، لكن لا يُسن لمن لم يكن لابساً لهما أن يلبس ليمسح.

(تتمة) لم يذكر المؤلف ﵀ في هذا الباب إلا المسح على الخفين والجبيرة، وهذا فيه قصور كبير جداً؛ فإنَّه لم يذكر المسحَ على الجوربين، ولا العمامة، ولا خُمر النساء، بينما أكثر الكتب المختصرة ذكرت ذلك. والجورب - كما في المعونة -: (اسم لكل ما يُلبس في الرِّجل على هيئة خف من غير الجلد)، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: (فقد شارك =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 79 (SanadKitab #30004, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.